الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 18
يجب أن تصل الى وزارة المالية قبل 15 مايو من كل سنة الاقتراحات المتعلقة بميزانية التسيير للوزارات | والمجالس التنفيذية للولايات والجداول التقديرية للايرادات والنفقات الخاصة بالمؤسسات التابعة للقطاعات الصحية والصناديق وتعاونيات الضمان الاجتماعي وتعاونيات التأمين وهيئات وصناديق التقاعد وكذلك المؤسسات العامة ذات الطابع الاداري والمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجارى المستفيدة من الاعانات.
كما يجب أن تصل الاقتراحات المتعلقة بميزانية التجهيز والاستثمارات المخططه للمؤسسات الى وزارة المالية وكتابة الدولة للتخطيط قبل تاريخ 16 مايو من كل سنة