قانون رقم 77-02
· ج.ر عدد 83 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-02 مؤرخ في 20 محرم عام 1398
الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الثاني — الضرائب المباشرة
المادة 182
* *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** ****** 4 تستفيد وحدات الانتاج التابعة للمؤسسات الاشتراكية من الاعفاء من الدفع الجزافي خلال الخمس سنوات الأولى من نشاطها ابتداء من أول يناير سنة 1978 • غير أنه لا يمكن لوحدات التسويق وللوحدة التابعة لقطاع الوقود السائل والغازي أن تستفيد من هذه المنفعة