قانون رقم 77-02
· ج.ر عدد 83 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-02 مؤرخ في 20 محرم عام 1398
الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 15
ان الحد الاقصى للنفقات المرخص بها والمتعلقة بدعم الاسعار يحدد بالنسبه لسنه 1978 بمبلغ تسعمائة مليون دينار (900.000.000 د. ج) .
ويغطى هذا الحد كله بإعانات ميزانية الدولة والموزعة بين مختلف الايرادات والهيئات طبعا لبرنامج استخدام يحدد بموجب مرسوم