الباب العاشر مكرر — رسم على استعمال آلات الاستقبال الاذاعي والتلفزيوني › الفصل الرابع — تخصيص منتوج الرسم › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 14
لتصفية ...... والباقي بدون تغيير ب ان الخاضعين للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج
- الاشتراكية بالنسبة لمبلغ الرسم الذي باستثناء المؤسسات كان موضوع اعفاء ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 12 الفقرة الثانية - 1 - أعلاه يؤذن لهم في كل شهر أن يخصموا من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المطبق على عملياتهم مبلغ الرسم المذكور في فواتير مشتريات المواد أو المنتوجات المشار اليها في المادة 12 أعلاه أو مبلغ الرسم الذي تم تسديده أثر استيراد نفس المواد أو المنتوجات • الباقي بدون تغيير) • :
السبت 20 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية