الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 14
ان الاعتمادات المفتوحة لسنة 1978 بعنوان الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بتطبيق الثورة الزراعية تكون موضوع برنامج للاستخدام يحدد بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير الداخلية.
تتم التعديلات الخاصة بتوزيع الاعتمادات المشار اليها في الفقرة السابقة في نفس الاشكال.
ويمكن ان تتخذ التعديلات الخاصة بالتوزيع بابا بابا للاعتمادات المفتوحة لولاية ما بقرار من الوالي.