قانون رقم 77-02
· ج.ر عدد 83 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-02 مؤرخ في 20 محرم عام 1398
الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 13
ان التعديلات التي تطرأ على التوزيع الذي يتسم بمقتصى احكام المادة 11 عمره 2 ميزانية التجهير : المساعدات النهائيه تتم بموجب مقرر من وزير المالية .
ويمكن للولاة أن يقوموا في حدود الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفهم بتحويلات من باب الى آخر ضمن نفس القطاع.