الباب العاشر مكرر — رسم على استعمال آلات الاستقبال الاذاعي والتلفزيوني › الفصل الرابع — تخصيص منتوج الرسم › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 128
تحدد تعريفة الرسم كمايلي : - 1 (1) ب 4,80 % : بالنسبة للتأمينات ضد كل نوع من اخطار الملاحة البحرية والجوية بما فيها اخطار الحريق في النقل الجوي والبحري .
(2) ب 8 % : بالنسبة للتأمينات على الحياة وما شابهها بما فيها عقود الريع العمرى ولكن باستثناء عقود التأمين للجماعات التي تحدد التعريفه بالنسبه لها ب 7 % .
الا أن تعريفة ال 8 % تخفض الى 4 % بالنسبة لعقود الريع العمري الفورى، أو المؤجل التي تقل عن 3 سنوات وذلك عندما يكون المكتتب لدى اكتتابه فى العقد قد تجاوز ال 60 سنة من عمره أو يكون مصابا بعجز يجعله لا يستطيع أن يعيش بفضل عمله .
3) ب 10 ٪ : بالنسبة لكل التأمينات الاخرى بما فيها أحطار الحريق في النقل البرى ..
الا أن هذه التعريفة تخفض ب 20 % بالنسبة للعقود التي تكتتب بها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بالنسبة لحظيرة آلياتها الثقيلة فقط (آلات الاستغلال)
(4) ب 20 % بالنسبة للتأمينات المسماة متعددة الاخطار
5) ب 20 % : بالنسبة للتأمينات ضد الحريق غير تلك الخاصة بالنقل البرى والبحرى أو الجوى المنصوص عليها في الرقمين (1 (1) و (2 (2) أعلاه .