قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الخامس — سير المجلس الشعبي الوطني › القسم الاول — دورات المجلس الشعبي الوطني
المادة 98
لا يستطيع المجلس الشعبي الوطني أن يدرس خلال الدورة الطارئة الا المسائل التي سجلت في جدول الاعمال والتي استدعى من أجلها ..
تختتم الدورة الطارئة بمجرد انتهاء المجلس الشعبي الوطني من جدول أعمال الدورة المذكورة .