قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الرابع — لجان المجلس الشعبي الوطني › القسم الرابع — اجتماع رؤساء اللجان
المادة 93
يكلف اجتماع الرؤساء أثناء الدورات على الخصوص بمايلي :
اعداد جدول أعمال المجلس الشعبي الوطني ، -
- تنظيم كل مناقشة حول النقاط المدرجة في جدول الاعمال عند الاقتضاء .
السهر على حسن سير اللجان والتنسيق بين أعمالها.