قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الرابع — لجان المجلس الشعبي الوطني › القسم الرابع — اجتماع رؤساء اللجان
المادة 92
يتألف اجتماع رؤساء اللجان من أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني ومن رؤساء اللجان الدائمة .
يمكن لرئيس المجلس الشعبي الوطني، أن يستدعى للاجتماع رؤساء اللجان الخاصة بها :
يكون اجتماع الرؤساء أسبوعيا خلال الدورات، ويمكن للحكومة أن تنتدب أحد أعضائها للمشاركة في مداولاته، بناء على دعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني .