قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الاول — تنصيب المجلس الشعبي الوطني › القسم الثالث — اثبات صحة العضوية
المادة 8
ترفع اللجنة المكلفة باثبات صحة العضوية تقريرها الى مكتب المجلس الشعبي الوطني ..
يقر المجلس الشعبي الوطني تقرير لجنة اثبات صحة العضوية .