قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الرابع — لجان المجلس الشعبي الوطني › القسم الثاني — تنظيم اللجان الدائمة وسيرها
المادة 84
يمكن لكل لجنة دائمة أن تطلب من مكتب المجلس الشعبي الوطني، غرض مشروع نص على لجنة دائمة أخرى، لتبدي رأيها فيه .