قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الرابع — لجان المجلس الشعبي الوطني › القسم الثاني — تنظيم اللجان الدائمة وسيرها
المادة 75
ان الحضور فى اللجان الدائمة اجباري في نطاق أحكام المادة 16 من النظام الداخلي. ولا تقبل أية انابة أو أي تفويض للسلطة واذا تغيب أحد أعضاء اللجان ست مرات في نفس