قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الرابع — لجان المجلس الشعبي الوطني › القسم الثاني — تنظيم اللجان الدائمة وسيرها
المادة 72
تجتمع اللجان الدائمة، أثناء الدورات، بانتظام طبقا لجدول زمني لاعمالها غير أنه لا يمكن لها أن تجتمع عند انعقاد المجلس الشعبي الوطني، الا لغرض المداولة فى مسائل احالها عليها المجلس الشعبي الوطني، قصد دراسة مستعجلة .