قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الرابع — لجان المجلس الشعبي الوطني › القسم الاول — اللجان الدائمة
المادة 70
في حالة شغور مقعد، أو حدوث استقالة ضمن لجنة دائمة، يعوض المقعد الشاغر، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 67 من النظام الداخلي .