قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الاول — تنصيب المجلس الشعبي الوطني › القسم الثاني — افتتاح الفترة التشريعية وتشكيل المكتب المؤقت للمجلس الشعبي الوطني
المادة 6
عند افتتاح الجلسة الأولى من الفترة التشريعية .
يقوم أكبر النواب سنا بمناداة النواب حسب البيان الذي سلمته له اللجنة الوطنية للانتخابات ...
كما يقوم بالاشراف على عملية انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني ..
ولا مجال في هذه الجلسة لاية مناقشة أساسية ..