قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الرابع — لجان المجلس الشعبي الوطني › القسم الاول — اللجان الدائمة
المادة 67
يعد مكتب المجلس الشعبي الوطني، بعد جمع اقتراحات النواب، قائمة المرشحين للجان الدائمة، ويعرضها على موافقة المجلس الشعبي الوطني • يمكن اعادة تشكيل اللجان الدائمة جزئيا أو كليا، عند بداية الدورة العادية الأولى لكل سنة من الفترة التشريعية.