قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الرابع — لجان المجلس الشعبي الوطني › القسم الاول — اللجان الدائمة
المادة 66
ينتخب المجلس الشعبي الوطني لجانه الدائمة في بداية كل فترة تشريعية مباشرة بعد تنصيب المكتب النهائي • تتألف كل لجنة دائمة بقرار من المكتب من 9 الى 19 عضوا .