الفصل الرابع — لجان المجلس الشعبي الوطني › القسم الاول — اللجان الدائمة
المادة 62
تختص اللجنة الاقتصادية بكل الشؤون المتعلقة بتطوير الصناعة والطاقة والتجارة الداخلية والتجارة الخارجية والسياحة .
تسهم في ضمان صيانة وحسن استعمال أموال الشعب والتنمية المستمرة العالية لطاقات البلاد، كما تسهم في جعل حياة الامة الاقتصادية تسير وفق قواعد الفعالية وحسب رغبات الجميع على أساس مبادىء العدالة الاجتماعية .
تسهر اللجنة على تدعيم الاساليب الاشتراكية في التسيير والنهوض بها طبقا للميثاق الوطني ولا حكام الدستور .