قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الرابع — لجان المجلس الشعبي الوطني › القسم الاول — اللجان الدائمة
المادة 60
تختص لجنة التخطيط والمالية بجميع القضايا المتعلقة بالمخطط الوطني والميزانية والنظام الجبائي والجمركي والعملة والبنوك والقرض والتأمينات والتسيير المالي للمؤسسات الوطنية وتراعى فى أعمالها مبدأ التوازن الجهوي .