قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الرابع — لجان المجلس الشعبي الوطني › القسم الاول — اللجان الدائمة
المادة 57
يشكل المجلس الشعبى الوطنى ، لممارسة الصلاحيات التي يمنحها له الدستور، اللجان الدائمة التالية :
I - اللجنة القانونية والادارية ،
2 - لجنة الشؤون الخارجية ، 3 لجنة التخطيط والمالية ، -4 لجنة الفلاحة والثورة الزراعية .
5 - اللجنة الاقتصادية ،
6 - لجنة التنظيم الاقليمي والهياكل الاساسية . 7 8 - لجنة التربية والثقافة ، 8 لجنة الشؤون الاجتماعية .