قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الثالث — الرئيس ومكتب المجلس الشعبي الوطني › القسم الثاني — مكتب المجلس الشعبي الوطني
المادة 53
يتألف مكتب المجلس الشعبي الوطني من رئيس المجلس الشعبي الوطني، ومن أربعة نواب للرئيس .
يكلف نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بمساعدة الرئيس في ممارسة مهامه .
يكلف رئيس المجلس الشعبي الوطني أحد نوابه ليخلفه في حالة تغيبه .