قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الثالث — الرئيس ومكتب المجلس الشعبي الوطني › القسم الأول — رئيس المجلس الشعبي الوطني
المادة 52
ينتخب المجلس الشعبى الوطنى رئيسا جديدا في مدة خمسة عشر (15) يوما التانيه للشعور النهائي لرئاسة المجلس .