الفصل الثالث — الرئيس ومكتب المجلس الشعبي الوطني › القسم الأول — رئيس المجلس الشعبي الوطني
المادة 51
علاوة على الصلاحيات التي يخولها الدستور والنظام الداخلي لرئيس المجلس الشعبي الوطني، فانه يقوم على الخصوص بالمهام الآتية :
ا - تسيير مداولات المجلس الشعبي الوطني .
ب - رئاسة المكتب والتنسيق بين أعماله ،
2- التنسيق بين نشاطات اللجان .
د - الاشراف على اجتماع رؤساء اللجان ، ه تمثيل المجلس الشعبي الوطني في كل التظاهرات أو الاعمال الرسمية، أو الاحتفالية ،
و - تنظيم علاقات المجلس الشعبي الوطني مع الهيئة التنفيذية ،
ز - السهر على أمن مقر المجلس الشعبي الوطني طبقا للمادة 4 من النظام الداخلي ،
ح - تمثيل المجلس الشعبي الوطني أمام المحاكم ، ط تسيير المصالح الادارية للمجلس الشعبي الوطني، بمساعدة أمين عام، والسهر على حسن سير تنك المصالح في اطار النظام الداخلى والقانون الاساسي للموظفين في المجلس الشعبي الوطني ،
ي - تعيين الامين العام، وتقليد مناصب المصالح الادارية للمجلس الشعبي الوطني ، ك تحديد طرق تنظيم وتسيير المصالح الادارية للمجلس
- الشعبي الوطني بواسطة قرارات ، ل اقامة علاقات بين المجلس الشعبي الوطني والبرلمانات الأخرى وخاصه مع برلمانات البلدان السفيفة والصديقة.