قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الثاني — النائب › القسم السابع — استخلاف النائب في حالة شغور مقعده
المادة 48
ان شروط قابلية انتخاب النائب الجديد، وطرق انتخابه محددة في الدستور وفى القوانين الجاري بها العمل وقت الانتخاب.