قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الثاني — النائب › القسم الخامس — العزل
المادة 44
يتم تقديم طلب عزل النائب، وبحث هذا الطلب أمام اللجنة القانونية والادارية وأمام المجلس الشعبي الوطني، وتتم الموافقة على قرار العزل من طرف المجلس الشعبي الوطني وفقا لنفس الشروط المنصوص عليها في المواد من 37 إلى 41 من النظام الداخلي .