قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الثاني — النائب › القسم الرابع — اسقاط صفة النيابة
المادة 40
يبت المجلس الشعبي الوطني في الموضوع بعد مناقشة لا يشارك فيها سوى مقرر اللجنة القانونية والادارية ، والحكومة، والنائب المعنى الذى يستطيع تكليف أحد زملائه بمساعدته .
ويقرر المجلس الشعبى الوطنى قبول تقرير اللجنة أو فضه .