قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الثاني — النائب › القسم الرابع — اسقاط صفة النيابة
المادة 36
ان للمجلس الشعبى الوطنى صلاحية اسقاط الصفة النيابية عن كل نائب ثبت عدم استيفائه أو أصبح غير مستوف شروط قابلية الانتخاب الواردة في المادة 35 من النظام الداخلي .