قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الثاني — النائب › القسم الثالث — الانضباط
المادة 32
يعلن ايقاف النائب في احدى الحالتين التاليتين :
أولا - اذا كان قد تعرض الى ثلاث تنبيهات خلال دورة واحدة.
ثانيا - اذا دعا الى العنف في جلسة عامة