قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الثامن — ادارة المجلس الشعبي الوطني › القسم الثاني — ميزانية المجلس الشعبي الوطني
المادة 162
عند افتتاح الدورة العادية الاولى، ينتخب المجلس الشعبي الوطني، لجنة خاصة تدعى لجنة المحاسبة، مكونة من سبعة (7) أعضاء ومكلفة بمراقبة الحسابات، واستعمال الاعتمادات المخصصة للمجلس الشعبي الوطني. وتقدم هذه اللجنة تقريرا في هذا الشأن للمجلس الشعبي الوطني، وتمنح المكتب وصل ابراء ذمة بخصوص تسييره