قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الثامن — ادارة المجلس الشعبي الوطني › القسم الثاني — ميزانية المجلس الشعبي الوطني
المادة 161
يتمتع المجلس الشعبي الوطني بالاستقلال المالي.
يصوت المجلس الشعبي الوطني، خلال دورته العادية الثانية على ميزانية السنة المالية المقبلة، بناء على اقتراح مكتب المجلس الشعبي الوطني .
تدفع نفقات المجلس الشعبي الوطني، حسب السنة المالية )