قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الثاني — النائب › القسم الاول — واجبات النائب
المادة 15
على النائب أن يساهم في ايجاد حلول للمشاكل المطروحة عليه مراعيا في ذلك التطابق المطلق مع المصلحة العامة للامة .
ولا يسوغ للنائب أن يستعمل بأية حاله صفته النيابية في أغراض غير التي تتعلق بممارسة نيابته في الصالح العام .