قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل السابع — الاجراءات الخاصة › القسم الخامس — الموافقة على المعاهدات
المادة 157
يقرر المجلس الشعبي الوطني اقرار مشروع القانون، أو رفضه ، أو تأجيله ويجب تعليل الرفض أو التأجيل.