قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل السابع — الاجراءات الخاصة › القسم الرابع — الموافقة على الاوامر
المادة 154
تعرض الاوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية فيما بين الدورات على المجلس الشعبى الوطنى للموافقة عليها ، طبقا للمادة 153 من الدستور .