قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل السابع — الاجراءات الخاصة › القسم الثاني — الاستجواب
المادة 150
يمكن لمكتب المجلس الشعبي الوطني أن يقرر أن لا تترتب على طلب الاستجواب أية متابعة، عندما يتضح له ان ليس لهذا المشكل علاقة بالمصلحة العامة .: