قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل السابع — الاجراءات الخاصة › القسم الثاني — الاستجواب
المادة 149
يقدم صاحب الاستجواب ، عرضا موجزا لموضوع الاستجواب، وذلك خلال جلسة المجلس الشعبي الوطني المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه، وتجيب الحكومة عن ذلك .
لا يجوز عرض أية لائحة بهذا الشأن لموافقة المجلس الشعبي الوطني •