قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل السابع — الاجراءات الخاصة › القسم الثاني — الاستجواب
المادة 148
يحدد مكتب المجلس الشعبي الوطني، باتفاق مع الحكومة ، الجلسة التي سيجرى خلالها النظر في الاستجواب.