قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل السادس — سلطات المراقبة للمجلس الشعبي الوطني
المادة 143
يجوز للمجلس الشعبي الوطني، بناء على اقتراح من مكتبه أن يقرر نشر التقرير، المشار اليه في المادة 142 من النظام الداخلى. كليا أو جزئيا ريبت المجلس الشعبي الوطني في الموضوع، بدون مناقشة على أثر العرض الموجز الذي يقدمه المقرر، مبينا فيه الحجج التي تؤيد ايجاب أو سلب نشر التقرير كليا أو جزئيا .
لا يمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يفتح مناقشة حول نشر التقرير الا في جلسة سرية