قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل السادس — سلطات المراقبة للمجلس الشعبي الوطني
المادة 142
يسلم لرئيس المجلس الشعبي الوطني التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق أو لجنة المراقبة ..
ويكون هذا التقرير سريا ..
ويبلغ للحكومة .