قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل السادس — سلطات المراقبة للمجلس الشعبي الوطني
المادة 138
ان انشاء لجنة تحقيق أو لجنة مراقبة من طرف المجلس الشعبي الوطني يأتي نتيجة التصويت على اقتراح لائحة تودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني من طرف عشرين (20) نائبا على الاقل ويخضع لنفس الاجراء الخاص باقتراحات القوانين •