قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل السادس — سلطات المراقبة للمجلس الشعبي الوطني
المادة 134
يمكن للمجلس الشعبي الوطني في نطاق اختصاصاته أن ينشىء فى أى وقت لجنة تحقيق في كل قضية ذات مصلحة عامة وفقا للمادة 188 من الدستور .
الأحد 20 رمضان عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 949