الفصل الخامس — سير المجلس الشعبي الوطني › القسم السابع — المناقشات والتصويت في المجال التشريعي
المادة 130
تجرى المناقشة المحدودة في الظروف التالية : 1 (1) يستطيع مقدمو التعديلات التي تقرر قبولها من طرف اللجنة أن يتكلموا لمدة عشر دقائق عن كل تعديل . 2 (2) يمكن أيضا للحكومة ورؤساء اللجان المختصة بالموضوع و مقرريها أن يتكلموا عن كل تعديل بنفس المدة المحددة للكلام .
(3) وبعد الاستماع الى كافة المتكلمين يعرض الرئيس للتصويت التعديلات المقترحة، والمواد، ومشروع القانون أو اقتراح القانون بأكمله .
القسم السابع «3»
التصويت بدون مناقشة