قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الخامس — سير المجلس الشعبي الوطني › القسم السابع — المناقشات والتصويت في المجال التشريعي
المادة 128
يمكن لرئيس المجلس الشعبي الوطني، اثناء المناقشة أن يقرر احالة مادة أو مواد من مشروع قانون و اقتراح قانون على اللجنة المختصة ويحدد الشروط التي يجب أن تتواصل فيها المناقشة القسم السابع «2»
التصويت مع المناقشة المحدودة