قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الخامس — سير المجلس الشعبي الوطني › القسم السابع — المناقشات والتصويت في المجال التشريعي
المادة 126
تعرض على المجلس الشعبي الوطني التقارير حول مشاريع القوانين أو اقتراحات القوانين التي تمت دراستها ومناقشتها فى جلسات اللجنة، لاقرارها، أو لرفضها أو لا حالتها لدراسة جديدة، وذلك اما في مناقشة عامة أو في مناقشة محدودة أو بدون مناقشة .
القسم السابع «1»
التصويت مع المناقشة العامة