الفصل الخامس — سير المجلس الشعبي الوطني › القسم السادس — التعديلات
المادة 124
يجب أن تكون التعديلات مقدمة كتابة ومعللة، وموقعا عليها، وأن تودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني من قبل الحكومة أو اللجان المكلفة بالموضوع، أو من قبل عشرة نواب .
وبعد دراسة امكانية قبولها، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 120 من النظام الداخلى تبلغ بواسطة مكتب المجلس الشعبي الوطنى الى اللجنة المختصة بالموضوع .
لا يقبل التعديل الا اذا تعلق بمادة واحدة .
تقدم المشاريع المضادة في شكل تعديلات، مادة بعد مادة للنص المعروض للمناقشة • لا تقبل التعديلات الا اذا انطبقت فعلا على النص الذي تعنيه أو اذا كانت تخص مواد اضافية، اذا كانت مقترحة في اطار مشروع قانون أو اقتراح قانون .
اذا تبين أن تعديلا ما يتناقض من المادة 149 من الدستور فعلى رئيس المجلس الشعبى الوطنى أن يرفض ايداعه طبقا للمادة 120 من النظام الداخلي ...
يمكن للحكومة أو لكل نائب أن يعترض في كل وقت معتمدا على أحكام المادة 149 من الدستور على التعديلات المخالفة لهذه المادة •