قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الخامس — سير المجلس الشعبي الوطني › القسم الثالث — جلسات المجلس الشعبي الوطني ومناقشاته
المادة 112
اذا تعذر التصويت لعدم استيفاء النصاب، لرفع الجلسة بعد أن يعلن الرئيس تأجيل الاقتراع الى جدول أعمال الجلسة التالية .
ويكون التصويت حينئذ صحيحا، مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .