الفصل الخامس — سير المجلس الشعبي الوطني › القسم الخامس — ايداع مشاريع واقتراحات القوانين
المادة 110
يحرر محضر ملخص لكل جلسة علنية وينشر في الجريدة الرسمية لمناقشات المجلس الشعبي الوطني .
ويبقى المحضر الكامل في محفوظات المجلس الشعبي الوطني.
القسم الرابع تصويت المجلس الشعبي الوطني يقدر مكتب المجلس الشعبى الوطنى عدم القبول، بعد استشارة الحكومة، ومكتب اللجنة المختصة .
يبلغ عدم القبول الى صاحب الاقتراح في أجل أقصاه شهران .
يمكن للحكومة أو لكل نائب، أن يعترض في كل وقت معتمدا على المادة 149 من الدستور - على الاقتراحات والتقارير المخالفة لهذه المادة