قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الخامس — سير المجلس الشعبي الوطني › القسم الخامس — ايداع مشاريع واقتراحات القوانين
المادة 109
يمنع كل تهجم شخصي، وكل استجواب موجه | مكتب المجلس الشعبي الوطني .
من نائب الى آخر وكل تظاهر أو مقاطعة تحل بجدول الاعمال، يرفض الايداع اذا ثبت عدم قبول هذه الاقتراحات، حسب ويعاقب على ذلك تحت طائلة الاجراءات التأديبية المنصوص مفهوم المادة 149 من الدستور عليها في النظام الداخلي ..