قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الخامس — سير المجلس الشعبي الوطني › القسم الثالث — جلسات المجلس الشعبي الوطني ومناقشاته
المادة 108
اذا أعتبر أحد النواب أنه مقصود شخصيا وطلب الكلمة ليمارس حقه في الجواب فلا تمنح له الكلمة الا في نهاية الجلسة ولمدة لا تتجاوز عشر دقائق