الفصل الخامس — سير المجلس الشعبي الوطني › القسم الثالث — جلسات المجلس الشعبي الوطني ومناقشاته
المادة 105
يجب أن لا يحيد المتكلم عن موضوع المناقشة واذا حدث العكس ذكره الرئيس بذلك، فاذا لم يمتثل المتكلم لهذا التذكير، فللرئيس أن يسحب منه الكلمة وكذلك الشأن اذا أخذ المتكلم الكلمة بدون اذن، أو أراد أن يواصل كلامسه بعد أن طلب منه اختتامه .
وفي هذه الحالة يأمر الرئيس بعدم اثبات كلام هذا النائب في المحضر، بقطع النظر عن تطبيق الاجراءات التأديبية المنصوص عليها في النظام الداخلي